العلامة المجلسي

147

بحار الأنوار

قال : نعم ( 1 ) . 31 - قال : وسألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني فلم تقل شيئا حتى افترقا ما عليه ؟ قال : ليس عليه شئ وهي امرأته ( 2 ) . 32 - قرب الإسناد : محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان قال : كتب معي عطية المدايني إلى أبى الحسن الأول عليه السلام يسأله قال : قلت : امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت ، ثم قلت : امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي فأعدت قال : فلما رأيت استخفا في بذلك قلت : امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة فأعدت ، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين قال : فقال أبو الحسن عليه السلام : الأهل أهله ولا شئ عليه ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان ( 3 ) . 33 - قرب الإسناد : السندي بن محمد ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل فسأله فقال : إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس فقال : ليس بشئ ثم قال : أما تقرأ كتاب الله تعالى : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " ثم قال : " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " ثم قال : كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة ( 4 ) . 34 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين قال : ليس هذا طلاقا : فقلت له : فكيف طلاق السنة ؟ فقال : تطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن تغشاها بشاهدين عدلين فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل قلت : فإنه طلق على طهر من جماع

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 110 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 111 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 125 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 30 .